اخي الكريم ان المحكمة لا يمكنها ان تحكم الا بما ورد في عقد الايجار من بنود فالقاعدة تقول ان العقد شريعة المتعاقدين فان وجد بند يتكلم عن تقسيط المبلغ في حالة الاعسار مثلا فللقاضي ان يحكم بذلك والله اعلم