السلام عليكم
يا اخي لا تفهم المادة 368 خطأ فهي تتكلم عن السرقة و التي تعتبر جريمة تخضع في تكيفها و اثباتها و التأكد من قيام أركانها من طرق القاضي الجزائي . و ليس القاضي المدني .
فالمادة سالفة الذكر تمنع تنفيذ العقوبة لكن لا يعني أنها تمنع المتابعة و بالتالي التي تنظر فيا هي القسم الجزائي ويمكن لاي متضرر أن يتأسس كطرف مدني و يطالب بالتعويضات الازمة .
أما الحالة التي يمكن بها الجوء الى القاضي المدني هي لما يصدر حكم جزاي يدن المتهم في الدعوى العمومية أما الدعوى المدنية بحفظ الحقوق ففي هذه يمكن للضحية اللجو الى القسم المدني للمطالة بالتعويضات الواجبة .............و الله اعلم
نوري اخواني سمعكم بالقرأن
https://aldosry.net/Audio