لبينة على من ادعى و اليمين على من انكنر هذه المقولة معناه أن من يدعي أن له حق معين فعليه إثبات قيام الإلتزام (في هذه القضية الزوجة هي التي تثبت و أنك ملزم بتمكينها من السكن أو بدل الإيجار) و من يريد التخلص من الإلتزام إثبات أنه وفى به أو انه أعفي صراحة منه (في قضية الحال أنت تملك محضرا يثبت و أنها رفضت السكن الذي وفرته لها ) بتالي فهي ليست أهل بسكن لممارسة الحضانة .(الحق يطلب و لا يحمل )