" أ و تردين عليه حديقته ؟ " هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه و سلم لما تقدمتمنه امرأة طالبة منه خلعها من زوجها بدون سبب بالتالي فإن القول بأن الزوجة ملزمة بإثبات الضرر للمطالبة بالخلع فهذا خطأ يا زميلي المحترم و لا مجال هنا لـ "ان لا ضرر ولا ضرار".
من جهة أخرى قانون شؤون الأسرة أو الأحوال الشخصية من إسمه نستشف و أن دور القاضي هو توجيه الأطراف (فما أدرانا نحن في سبب الخلع الحقيقي لعل الزوجة لا تريد فضح عائلتها و طليقها الذي عاشرته في يوم ما بالمعروف ) بالتالي فإن الخلع هو سلطة مطلقة للزوجة و دون موافقة الزوج - كما جاء في المادة - و هذه السلطة ثابتة شرعا و تشريعا .
بخصوص إثبات الضرر : في هذه الحالة لماذا تلجأ الزوجة للخلع مادام الضرر ثابتا لأن المشرع مكنها من طلب التطليق للضرر و تمكينها من جميع التويضات المخولة لها قانونا.
زميلتي أمال *** لا يمكن للقاضي أن يرفض دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج إلا في شقها الشكلي أو عدم انعقاد الخصومة و في الموضوع لا يمكنه رفضها و كذلك الأمر بالنسبة لدعوى الخلغ.
*********** بالنسبة للسؤال الرئيسي فإنه إذا قام الزوج برفع دعوى الرجوع و بعده رفت الزوجة دعوى خلع
أولا : عليه تقديم ما يثبت أن الزوجة رفعت ضده دعوى الخلع بعد رفعه لدعوى الرجوع.
ثانيا: طلب ضم القضيتين
ثالثا: التمسك بطلبه الرامي إلى عودتها إلى بيت الزوجية .
في هذه الحالة فإن المحكمة ملزمة بترتيب الملف كالتالي:
الزوج = مدعي
الزوجة = مدعى عليها
جوهر النزاع = دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية
الطلبات الأصلية = إلزام المدعى عليها بالرجوع
الطلبات المقابلة = مخالعة ةالمدعى عليها من المدعي
و عليه فالمحكمة ملزمة بالتأكد قبل كل شيء من عودة الزوجة لبيت الزوجية من عدمه قبل التطرق إلى الخلع و ملزمة بالفصل في رجوع الزوجة من عدمه قبل التطرق إلى الخلع لأنها لو تجاهلت طلب الزوج تكون قد سهت عن الفصل في إحدى الطلبات الذي يعد وجها من أوجه الطعن بالنقض.
و الزوجة ما عليها هو رفع دعوى خلع لاحقا بعد الرجوع (لأنه لو ترفض الرجوع فسيبادر زوجها بدعوى الطلاق لنشوز الزوجة))