اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lawer
السلام عليكم
يا استاذه ان في رئيي انه يستوجب عليك الرجوع الى المادة 106 من قانون المدني التي تشير : العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب التي يقرها القانون .
و الرجوع كذلك الى المواد التي تلي المادة سالفة الذكر 107 ....... من القانون المدني لعلك تجدين منفذا للقضية المطروحة عليك .
|
شكرا على الرد ...... القضية ما زالت مطروحة و ليس لها منفذ إلا بإيجاد الثغرة