منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما عساك أن تفعل عندما يصرفك القاضي لاتخاذ ما تراه مناسبا؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-10, 08:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أخي الكريم اتكل على ربي ان شاء الله يكون الحل و انصحك بإعادة كتابة طلب استرداد رخصة السياقة موجه إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر باعتبار ان القضية على مستوى المجلس إذ يصبح هو المختص بالفصل في المحجوزات . اما إذا كانت القضية مبرمجة إلى جلسة لاحقة فما عليك إلا تقديم طلب إلى رئيس الغرفة الجزائية الذي سيفصل في قضية الجرح الخطأ و الفرار.
اما عن اسئلة فساتم إجابتك بحول الله بما يلي :
1-يقصد بعبارة: (صرف المحكوم عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا) انك تتوجه إلى الجهة المختصة للتقدم بطلب استرداد رخصة السياقة كون القضية على مستوى المجلس.
2-لا يمكنك إجراء طعن بالنقض ما دام القضية لم يفصل فيها بعد إذ انه حتى صدور حكم المعارضة و يصبح نهائيا يمكنك إجراء طعن بالنقض .
3-لا يمكنك إستصدار رخصة سياقة جديدة مادام انك تملك رخصة .
4-المعارضة امام المجلس تقبل كونك لم تبلغ بالحكم كما انه يمكنك القيام بمعارضة في قرار المجلس بمجرد علمك بالقرار دون انتظار تبليغه.
5-يمكن لقضاة المجلس الأمر برد رخصة السياقة في حالة ما غذا تم الحكم ببراءتك و انه لا فائدة في إبقاء الرخصة محجوزة اما إذا تم الحكم بادانتك و ان شاء الله ربي يبعدك عليها فإن الرخصة تبقى محجوزة إلى حين انتهاء مدة العقوبة حيث يمكنك التقدم بطلب الاسترداد إلا إذا قام القاضي بتحديد مدة السحب كعقوبة تكميلية .

وفقك الله لما في الخير