السلام عيكم , يا أخي الفاضل القضية التي بين يديك قد تم شطبها و لم تنقطع خصومتها حسب مفهوم المواد من 210 الى 212 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
باعتبار ان المواد سالفة الذكر تتكلم عن انقطاع الخصومة و هي حالات واردة على سبيل الحصر و تختلف عن الاشكال الذي انت فيه و لا يمكن اعادة السير في دعوى مشطوبة بل يستوجب اعدة رفع دعو او تسجيلها من جديد و انصك ان تطلب من كاتب الضبط ان يعطيك اجلا بعيدا لاول جلسة حتى تتمكن من اتمام الاجراءات او تلجأ الى قاضي الموضوع نظرا لان عنصر الاستعجال زال و حتى لا تشطب القضية من جديد لنفس السبب .