صحيح ان الله اباح للرجل الزواج المتعدد وقصره على اربع الا ان الله اشترط عليه العد\ل وليس بمقدور احد ان يعدل بين النساء مهما حرص ،وهنا يظهر الورع الذى ينهى المؤمن من الوقوع فى المحظور وهو الظلم ، والله سبحانه حرم على نفسه الظلم وجعله بين الناس محرما فلا تظالموا ،واقبح اشكال الظلم بعد الشرك ظلم ذوى القربى ومن اقرب للرجل من زوجته هن لباس لكم وانتم لباس لهن .فالأصل فى الزواج الاسلامى الزوجة الواحدة والاستثناء هو الزواج المتعدد الا انه مباح ذلك ان احوال العباد تختلف فلا يضيق الشرع الحنيف على العباد كما ضيق المسحيين على انفسهم بتحريم التعدد فهى رهبانية ابتدعوها ماكتبها الله عليهم .