منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصلح في قانون الاسرة و التجاري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-31, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houari2008 مشاهدة المشاركة
شكرا شكرا يا حميد لا اعرف كيف ارد لك هذا الجميل المهم هي اولا منفعة للجميع فقط سؤال هل الصلح يكون فقط في الافلاس و التسوية القضائية ام ماذا و اطلب من باقي الاعضاء المساعدة بارك الله فيكم

بلا مزية أخي الهواري المهم تفرحنا في المذكرة تاعك و نجوا ناكلو القاطو هههههههههههههههههههه

فيما يخص الصلح في القانون التجاري فهو طبعا متعلق بالتسوية القضائية عندما يتعهد التاجر المفلس أو الذي على عتبة الإنقاذ من الإفلاس بتسديد جميع ديونه اتجاه جميع دائنيه و بالتالي ينعقد الصلح برضى اغلبية الدائنين باعتبار ان الصلح عبارة عن اتفاق
( راجع المواد 459 و ما بعدها من القانون المدني ).


أما الصلح في قانون الأسرة فهو يتعلق فقط بمواد الطلاق ( راجع المادة 49 من قانون الأسرة ).

و هناك أيضا الصلح في قانون العمل و انصحك بمراجعة الموضوع المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل .

و هناك ايضا الصلح في القانون الإداري الإدارية


أما عن إجراءات الصلح فهي تختلف تماما عن بعضها لكن المبدأ يبقى مشتركا بنهما باعتبار ان الصلح عبارة عن اتفاق و بالتالي يخضع للمبادئ العامة التي تخضع لها جميع العقود ( الأهلية و الرضا و المحل غير مخالف للنظام العام ). أما عن آثار الصلح فهي واحدة أيضا فالاثر الوحيد المترتب عن الصلح هو إنهاء النزاع.
أما عن إنقضاء الصلح فهو يتقضي في حالتين:
1-البطلان.
2-الفسخ .

لذلك اخي الهواري ينبغي عليك التركيز خاصة في الإجراءات بينما الشروط و الآثار و الانقضاء تبقى مشتركة بين جميع الاقسام ( التجاري - شؤون الاسرة و الاجتماعي ) مع بعض الإختلافات الطفيفة فقط و هي تخضع كلها للقانون المدني ( المواد 459 و ما بعدها ) باعتبار هذا الاخيرالشريعة العامة .
أما الإجراءات:
1-بالنسبة للقانون التجاري راجع المواد 314 و ما بعدها من القانون التجاري.
2-بالنسبة لقانون الأسرة راجع المادة 49 من قانون الأسرة.
3-بالنسبة لقانون العمل لا تذكرني المواد لكن راجع تسوية الودية و المنازعات الفردية في العمل .


أما فيما يخص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقد جاءت المادة 4 منه لتؤكد على الصلح كمبدأ من مبادى القضاء انسجاما مع المواد 459 و ما يليها من القانون المدني . و هو نفس مضمون المادة 17 من القانون الجديد .