منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نماذج حية للامر بالتفتيش والترخيص بالتفتيش
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-31, 10:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي محل التفتيش

محل التفتيش

1- تفتيش المساكن:
أجازت المادة 44 لضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يكونون قد ساهموا في جناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء لها صلة بأفعال الجناية. و يجب حينها على ضباط الشرطة القضائية مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 45/47 المحددة لشروط التفتيش و هذه الأحكام هي:
- أن يكون ضابط الشرطة القضائية مزود بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهار هذا الحكم قبل الدخـول.
-أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت سواء من المشتبه فيهم أو المساهمين في الجريمة ممن يحوزون أوراقا أو مستندات لها علاقة بالواقعة و أن لم يستطع الحضور يعين ممثل عنه. و في حال امتناعه أو كان هاربا يتم التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية.
- أن تتم عملية التفتيش مابين الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا ما لم يطلب صاحب المنزل ذلك أو نداءات من الداخل أو في الحالات الاستثنائية .
* مع الإشارة أن و في إحكام المادة 47 جاءت بإجراء التفتيش في أي ساعة من الوقت ليلا أو نهارا بقصد التحقيق في كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 342 و 348 من قانون العقوبات الجزائري لكل فندق أو منزل مفروش أو محل بيع أو نادي أو أماكن المشاهدة العامة أو مكان مفتوح يرتاده الجمهور أو ...
2- تفتيش الأشخاص:
إن تفتيش المتهم إجراء جوهري من إجراءات التحقيق و حسب نص المادة 44 من ق الإجراءات الجزائية الجزائري يلاحظ أنها تخول لضابط الشرطة القضائية هذا الإجراء بصفة ضمنية حيث أشارت بجواز لضابط الشرطة القضائية الانتقال لمساكن الأشخاص الذين يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالجريمة و يجري تفتيشا. هذا و نشير بأنه إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى وجب على الضابط ندب أنثى للعمل و هو ما استقر عليه الفقه و كذا القوانين.
ضبط الأشياء:
أعطت المادة 42 في فقرتها 3 لضابط الشرطة القضائية سلطة ضبط الأشياء التي من شأنها إظهار الحقيقة و كذا أوجبت إظهارها إمام الأشخاص المشتبه فيهم.