محل التفتيش
1- تفتيش المساكن:
أجازت المادة 44 لضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يكونون قد ساهموا في جناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء لها صلة بأفعال الجناية. و يجب حينها على ضباط الشرطة القضائية مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 45/47 المحددة لشروط التفتيش و هذه الأحكام هي:
- أن يكون ضابط الشرطة القضائية مزود بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهار هذا الحكم قبل الدخـول.
-أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت سواء من المشتبه فيهم أو المساهمين في الجريمة ممن يحوزون أوراقا أو مستندات لها علاقة بالواقعة و أن لم يستطع الحضور يعين ممثل عنه. و في حال امتناعه أو كان هاربا يتم التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية.
- أن تتم عملية التفتيش مابين الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا ما لم يطلب صاحب المنزل ذلك أو نداءات من الداخل أو في الحالات الاستثنائية .
* مع الإشارة أن و في إحكام المادة 47 جاءت بإجراء التفتيش في أي ساعة من الوقت ليلا أو نهارا بقصد التحقيق في كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 342 و 348 من قانون العقوبات الجزائري لكل فندق أو منزل مفروش أو محل بيع أو نادي أو أماكن المشاهدة العامة أو مكان مفتوح يرتاده الجمهور أو ...
إن تفتيش المتهم إجراء جوهري من إجراءات التحقيق و حسب نص المادة 44 من ق الإجراءات الجزائية الجزائري يلاحظ أنها تخول لضابط الشرطة القضائية هذا الإجراء بصفة ضمنية حيث أشارت بجواز لضابط الشرطة القضائية الانتقال لمساكن الأشخاص الذين يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالجريمة و يجري تفتيشا. هذا و نشير بأنه إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى وجب على الضابط ندب أنثى للعمل و هو ما استقر عليه الفقه و كذا القوانين.
أعطت المادة 42 في فقرتها 3 لضابط الشرطة القضائية سلطة ضبط الأشياء التي من شأنها إظهار الحقيقة و كذا أوجبت إظهارها إمام الأشخاص المشتبه فيهم.