المواد القانونية التي نص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التفتيش لا يكون على العموم الا بناءا على ادن من وكيل الجمهورية و احيانا من قاضي التحقيق. و الامر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا ادا سمع بارتكاب جنحة او جناية او بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائبة . بعد صدور الامر بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش المحدد بالامر كالاتي: *لا يمكنه اجراء التفتيش الا بحضور صاحب المسكن و ان تعدر على صاحب المسكن الحضور يعين ممثل عنه . * ادا رفض صاحب المسكن الحضور او كان هاربا او موقوفا و لايمكنه الحضور لدواعي امنية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الدين معه. * لا يحق لاي احد ماعدا ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش الاطلاع على الاوراق او المستندات بل يجب عليه المحافظة على سر هده الوثائق ووضعها ضمن حرز و يغلق عليها بعد جردها و يعاقب كل من يكشف سر هده الوثائق بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 46 . *هده الشروط المدكورة اعلاه لا تطبق ادا كان التفتيش يتعلق بجرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب لكن يجب المحافظة على سر الوثائق المتحصل عليها بعد التفتيش في هده الجرائم . *التفتيش لا يكون الا بعد الساعة 5 صباحا و لايكون بعد الساعة 8 مساءا * غير ان الوقت لا يحترم و يمكن اجراء التفتيش في اي وقت ادا تعلق التفتيش بالجرائم الاتية: 1 ) جرائم المتعلقة بالاخلاق و المعاقب عليها بالمواد 342 الى 348 قانون العقوبات 2 ) جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب في حالة الاخلال باي شرط من الشروط المدكورة اعلاه يصبح التفتيش باطلا و كل اجراء او وثائق متحصل عليها من التفتيش لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها و اعتبارها كانها غير موجودة -------------------------------------------------------- القيود الواردة على إجراء التفتيش : بالإضافة إلى شرط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة متلبس بها ،يجب التقيد بالشروط التالية : شرط 1:أن يُجري التفتيش ضابط شرطة قضائية : يجري التفتيش عضو من الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية المادة 15إج ،أو يتم بحضوره و تحت إشرافه و إلا وقع التفتيش باطلا . شرط 2:أن يحصل الضابط على إذن من السلطة القضائية : إذا شاهد الضابط الجريمة المتلبس بها بنفسه أو أبلغ عنها ،لا يجوز له دخول المسكن و لا تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المادة 44 إج ،و يجب أن يكون الإذن مكتوب و يتضمن البيانات التالية موضوع الجريمة ،عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز فيها ،تاريخ إصداره و جهة إصداره ،توقيع و ختم من أصدره المادة 44إ ج . -------------------------------------------------------------- بطـلان التفتيش : وفقا للمادة 48إج التي تحيل إلى المواد 45، 47إج و المادة 44إج أي إجراء يقوم يقوم به ضباط الشرطة القضائية متعلق بالتفتيش يكون مخالفا للقيود المتعلقة بالإذن و الحضور و الميقات القانوني من الجهاز شبه القضائي أو من السلطة القضائية المختصة يترتب عليه البطلان و لا يعتمد على الأدلة المتحصلة منه . تفتيش المشتبه فيه : لم ينظم قانون الإجراءات تفتيش الأشخاص فيهم أو المتهمين من الناحية الوقائية أو الأمنية أو باعتباره من إجراءات التحقيق لكن نظمته القوانين الخاصة كسلطة مخولة لفئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 42 ق الجمارك ،و عليه يجوز تفتيش الأشخاص باعتباره إجراء قضائي في حالتين : =1 = تفتيش الشخص حالة القبض عليه :إذا ألقى الضابط القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها أو محاولة ارتكابها تطبيقا للمادة 51/4إج ،أو قام به بناء على أمر قضائي المادة 120 إج ،أو تنفيذ لأمر القبض الصادر من قاضي التحقيق . تفتيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكن:تفتيش الأشخاص مستقل عن تفتيش المساكن ،و لا يجوز تفتيش الأشخاص إلا إذا دعت مقتضيات إجرائه ،فإذا قامت دلائل على أنه يحوز أو يُخفي أوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة جاز تفتيشه. =تفتيش الأنثى:وفقا للمبادئ العامة يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها و إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش المرأة في موضع يعد عورة ،و إلا ترتب البطلان