م 18 يحررون محاضر عن اعمالهم و الا فلا قيمة لذلك
تكون لمحاضرهم قوة اثبات بتوفر الشروط القانونية
صحة الشكل==اسلوب بسيط- هوية ضابط الشرطة القضائية- تصريح المعني-امضاء الضابط و المعني-تاريخ التحرير مهم جدا.
محرر من ضابط الشرطة القضائية اثناء مباشرته وظيفته== فاذا حررها خلال عطلته او توقيفه فلا قيمة للمحرر
داخل اختصاصه== في جرائم القانون العام او النصوص الخاصة
تدوين ما سمع او راى او عاين بنفسه او من اعوانه و يدوونون ذلك باسم الضابط الذي يديرهم.
***في المعاينات:
يدون الضابط ما يعاينه في مسرح الجريمة او في مكان ذي علاقة بالتحقيق معتمدا على حواسه دون استنتاج او تفسير و يسمى محضر المعاينة المادية لا يمكن انكاره لافتراض صحة ما حرره الضابط و هو محلف و له حجية مطلقة قاطعة غير قابل للطعن الا بالتزوير و اذا ثبت التزوير فالضابط يكون قد ارتكب جناية.
***معاينة الجرائم المادية:
تكفي المعاينة لاثباتها فالمحضر له حجية مطلقة الى حين الطعن فيه بالتزوير م 218 لانه في الجرائم المادية لا يعتد بالقصد
****هناك نصوص خاصة تضفي على المحاضر الحجية المطلقة كالجمارك
****في التحقيق:
حسب طبيعة الجريمة
1-الجناية: م 215 محاضر الضبط للاستدلال فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
2-الجنح: للاستدلال و يمكن اثبات عكسها بالكتابة او شهادة الشهود م 216 بوجود نص صريح ينص على امكانية اثبات عكسها و باثبات العكس تزول حجية المحضر و القاضي هنا يقدر مدى حجية الشهادة.
3-المخالفات: م 400 لها حجية الى غاية اثبات العكس و المخالفة المادية محاضرها ذات حجية مطلقة.