منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضرب والجرح العمدي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-25, 21:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الضرب والجرح يدخل ضمن اعمال العنف العمدية
والمادة 264 :تنص كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل من اعمال العنف او التعدي يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100,000الى 500,000دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما
والشهادة الطبية التي يعتد بها هي تلك التي تسلم من قبل طبيب شرعي يعمل بالمستشفى مكان وقوع جريمة الجرح والضرب وتكون انية
ليتم تحرير محضر بشأنها من طرف الشرطة فاذا تقاعست الضحية ولم تلجأ الى الطبيب بعد حدوث الاعتداء مباشرة فقد تفقد حقوقها امام المحكمة لان لا نتصور ابدا حدوث اعتداء في اقليم ما ثم يتم تحرير محضر بشأنه في اقليم اخر