في القانون الحالي اي ق ا م ا فان التظلم الاداري المسبق اصبح جوازيا اي اختياري
و تحسب مدة و اجال الطعن ب 04 اشهر تبدا من تاريخ تبليغ المعني بالقرار سواء اكان فردي او جماعي
النص يحدد اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنضيمي الذي تصدره الادارة فقرر ب4اشهر يبدا سرينها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي
ان القرار الفردي يجب ان يبلغ للمعني بصفة شخصية بطرق القانونية والا يعتبر التبليغ كانه لم يكن
اما القرارات الجماعية او التنضيمية فيكفي النشر عبر الصحف او الاماكن المحددة لذلك وهذه يحتسب فيها اجل الطعن من تاريخ النشر