شرط الميعا د في قانون الاجراءات الادارية والمدنية حدد ب اربعة اشهر من تاريخ التبليغ الرسمي بالقرار الفردي او الجماعي او من تاريخ النشر في الجريدة او التعليق على مستوي الهيئة سواء كان فردا او جماعة
التظلم الاداري اختياري في معظم الاحيان الا انه يكون وجوبي في بعض الاحيان الاخراي
مثال منزاعات الضرائب وجوبي التظلم ممكن في منازعات العمل كدالك
معياد التظلم يجوز تقديم التظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرارفي اجل اربعة اشهر ويعد سكوت الادارة عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض