بالنسبة للطعن عليك بالانتظار على الاقل سنتين لترسل لك وثيقة تطلب منك اسباب الطعن اما الطعن الثاني ال\ي انت فيه متهم فلا اساس له كون الدعوى العمومية اصبحت منقضية لصدور حكم نهائي فيها كون النيابة العامة لم تطعن فيه اما في مايخص طعن الضحية فبدون طعن النيابة ليس له اساس