شروط المسح
1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
توقيت المسح
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي رضي الله عنه : (وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) رواه مسلم
2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .
صفة المسح
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي ( رأيت النبي صل الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ) رواه أبو داود
المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر[SIZE="5"][COLOR="Blue"]
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم . رواه الترمذي
منقول