إن المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة و الجماعة فقد قال الإمام الطحاوي: و نرى المسح على الخفين في السفر و الحضر كما جاء في الأثر
و يكون المسح على الخفين إذا لبسهما المرء على طهارة يوم للمقيم و ثلاثة أيام للمسافر( و قد جاء أثر جواز المسح لأسبوع للمسافر عند الضرورة انظر الصحيحة حديث 2622)
و قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على خفيه و ذكر بعض أهل العلم أنه متواتر
أما في صفة المسح فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه
وكل ما انطبق عليه كلمة مسح يجزىء