منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استفسار عن مادة قانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-09, 11:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سطايفية بكل فخر
مشرف منتدى التقنيّة، ومنتديات الثقافة الطبيّة والعلوم
 
الصورة الرمزية سطايفية بكل فخر
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز العضو المميز المواضيع المميزة 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

فعلا توجد هده المادة وهي المادة رقم 208 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 العدد 46
والمعدل والمصحح في 2012
نص القانون يقول


المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.