2013-03-06, 18:34
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|

س: شخص طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فما الحكم مع العلم أنّ سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها''(2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' النساء19 .
(1)أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2) رواه مسلم(1436).
|
|
|