منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قضية تهمك ......الشراء بالتقسيط .... هل هي نعمة ام نقمة .....ضرورة ام اختيار محتوم ....
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-18, 13:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الميلود
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الميلود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على طرح هذا الموضوع القيم.
حسب علمي والله اعلم أن البيع بالتقسيط وكما ذكر بعض الإخوة هنا لا بأس به
ما لم يتدخل طرف ثان كالبنك أو يدخل في الشروط الفائدة المربوطة بالوقت
فالسعر يكون متفق عليه مسبقا بين البائع والمشتري سواء زاد البائع على السعر
المعروض أو باع به. وهذه الظاهرة إذا كان البنك طرفا فيها فهي دليل على
تحكم الرأسمالية الربوية العالمية فينا وفي سوقنا.. وقد وعد الله كل من يلج
هذا الباب بحرب..
وإليكم فتوى مجمع الفقه الإسلامي حول هذا الموضوع:

السؤال :
ما حكم البيع بالتقسيط ، وما هو الحلّ الشرعي لمواجهة تخلّف بعض المشترين عن سداد بعض الأقساط ؟

الجواب :
الحمد لله

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .

رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . مجمع الفقه الإسلامي ص 109

سابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .

ثامناً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

تاسعاً : إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .

عاشراً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .

والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي ص 142










رد مع اقتباس