منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كتاب النكاح،والطلاق والعدة...
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-27, 16:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س:ما حكم الزوجة التي تقاطع زوجها في الفراش لأسباب مختلفة؟
ج: يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع إلاّ إذا كانت مريضة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلَم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقّ ربّها حتّى تؤدّي حقّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها'' (2). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (3).
أي أنّ الله يسخط عليها حتّى يرضى عنها زوجها، إذن يحرم على الزّوجة الامتناع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي.



(1): أخرجه البخاري(5194) ومسلم.
(2):رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما بإسناد حسن أنر صحيح الجامع (5295).
(3):أخرجه مسلم (1436).




س:ما حكم استعمال كاميرا فيديو في الأعراس أو بصفة عامة؟
ج:التّصوير بالكاميرا فيديو في الأعراس لا يجوز لما فيه من مفاسد كبيرة وخطيرة، فالنساء في الأعراس لا يرتدين الحجاب الشّرعي ويكُنّ متزيّنات، وتصويرهنّ بالكاميرا ليراها الرجال والنساء حرام وغش لأزواجهنّ الّذين لا يعلمون بالأمر، ولو علموا لما أذنوا لهنّ بحضور ذلك العرس.
أمّا تصوير المحاضرات العلمية والنّدوات وكلّ ما يتعلّق بالعلم فجائز مع احترام الضوابط الشّرعية.
أمّا إنّ عَلِمَ الأزواج من جهة، وضَمِنَ أن لا تُرى من غير المحارم فلا بأس، وإلاّ فالأحوط عدم التّصوير بها.



س: هل يؤجر من حدد موعد العرس في شوال وثبت أن زوجته حائض حينها ،ثم يؤخر؟
ج: يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"إنّما الأعمال بالنيّات"(1)فبما أنّكم حددتم موعد العرس في شوال اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم،ثم صادف ذلك أن كانت الزوجة حائضا،فلا بـأس وأثابكم الله بنياتكم على عملكم ذلك.


(1):أخرجه البخاري(1) ومسلم(1907).


يتبع بإذن الله.









رد مع اقتباس