كتاب النكاح وحقوق الزوجين
س:هل يمكن خطبة فتاة رضع والدها مع والدتي؟
ج: إن كانت الرضاعة دون الحولين،أي أن أباها لم يبلغ الحولين حين رضع من أمك،فهو أخ لك ولجميع إخوتك،ويحرم عليك الزواج بابنة أخيك،كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(1)،وقال تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ"سورة النساء:23،نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا منها،وأن يعوضها خيرا منك.
س: شاب خطب فتاة وتم العقد الشرعي بينهما، ثم أراد الانفصال بحجة عدم قدرته على الزواج منها، فقال لها:كل واحد منّا يذهب إلى حال سبيله؟
ج:هذا يعتبر طلاقا بالكناية،إذا تحققت نية الشاب في الانفصال،والطلاق بالكناية يقع متى نوى الشخص به الطلاق والانفصال،لهذا فإنّه بإمكان الفتاة الزواج بغيره متى أرادت.
س: هل الزواج بدون صيغة الإيجاب والقبول صحيح؟
ج:أثناء العقد قد يصرح بالصيغة كأن يقول الزوج:"زوجني ابنتك فلانة"،فيقول الولي أو وكيله"قبلت"،وقد تفهم هذه الصيغة ضمنا،فلا بأس حينئذ،والزواج صحيح متى استوفى باقي الشروط.
س: ما الذي يجوز إبداؤه من المخطوبة للخاطب كي يراها؟
ج:أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة-وهي وصية لجميع المسلمين- لمن خطب فتاة ولم ينظر إليها وقال له:"ارجع وانظر إليها،فإنّه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما"(2)،أي أدعى لأن تدوم العشرة بينكما.
فللخاطب أن يرى من الفتاة التي يريد الزواج بها:وجهها وكفيها، فالنظر إلى الوجه يقرب الخاطب أو ينفره، فهو عنوان الجمال في المرأة وفي الرجل، والله الموفق.
(1): رواه مسلم(1444) وأحمد وغيرهما، وهو صحيح أنر صحيح الجامع(8073).
(2):أخرجه الترمذي(1087) وابن ماجة(1865) وغيرهما وهو صحيح.