إذا كان الإضراب الذي تدعوا إليه النقابة , هو إضراب شرعي مستوفي جميع
الشروط, وحسب نوعه : إضراب وطني , ولائي , بلدي أو على
مستوى المؤسسة , فان أي عامل اقتنع بشرعية المطالب و بصدقية النقابة
الداعية إليه, بإمكانه ممارسة هذا الحق والاستجابة للإضراب , وهذا بغض
النظر إن كان منخرطا في التنظيم النقابي الداعي للإضراب أو غير منخرط , لأن
ما دام الإضراب شرعيا (لم يصدر حكم قضائي بعدم شرعيته) والنقابة الداعية
للإضراب شرعية و معتمدة قانونيا وتنتمي لنفس قطاع النشاط , فان أي عامل من
حقه أن يمارس حق الإضراب طبقا للدستور والتشريع المعمول به.
و لا يوجد أي نص قانوني أو مادة تمنع غير المنخرطين في النقابة من
المشاركة في الإضراب, أو تحصر المشاركة بالإضراب فقط في المنخرطين بالتنظيم
النقابي.