السلام عليكم:
القانون يلزم بتوفير مسكن للحاضنة أو دفع بدل إيجار، فإما أن يسمح لها بالسكن في بيته أو يستأجر لها هو بيتا باسمه فيكون بذلك قد وفر لها مسكنا لممارسة الحضانة و لا يهم أن يكون عقد الإيجار رسميا فالمهم هو أن يكون مكتوبا و لو كتابة عرفية، أما إن لم يقدر توفير مسكن وجب عليه أن يدفع لها شهريا مبلغا من المال كبدل إيجار، و يحدده القاضي حسب المتوسط في المنطقة التي تقيم فيها الحاضنة. يدخل ضمن المبلغ الإجمالي للنفقة المحكوم بها. و الله أعلم.