منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المادة :31 مكرر من القنون الخاص
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-07, 22:37   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B8

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوساحه مشاهدة المشاركة
توضـــــــيح المادة 31 مكـــــــــــرر من المرســــــــــــــــــــــــــــوم 240/ 12

أولا : هذه المادة لا تنطبق إلا على المدمجين فقط في أي رتبة .

ثانيا : لا يتم العمل بها إلا للترقية في الرتبة .

ونظرا لكون الموظف المدمج في الرتبة الجديدة لم يستوف شرط الخبرة المهنية للترقية لأنه أدمج بموجب المرسوم 240/12 أي في سنة

2012 مما يتعذر استفاء شرط الخبرة المهنية المطلوبة فالمشرع استثناء وكمرحلة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من سريان المرسوم

السالف الذكر قنن هذه المادة للجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج الجديدة في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية

مثال عن ذلك : أستاذ التعليم المتوسط أدمج في رتبة أستاذ رئيسي بموجب المرسوم السالف الذكر أراد المشاركة في مسابقة مديري

المتوسطات بناء على المادة 31 مكرر يمكنه ذلك لأن الخبرة المهنية في الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .

مثال آخر : أستاذ التعليم الأساسي أدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط يمكنه المشاركة للترقية في رتبة أستاذ رئيسي دون انتظار 05 سنوات

لأن خبرته المهنية في الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .

مثال آخر : نفس الشيء بالنسبة للمعلم المدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي .

ملاحظة : بناء على المرسوم 240/12 لا يمكن لأي أستاذ مستقبلا الترقية لرتبة مدير أو مفتش أو أستاذ مكون إلا بعد المرور على رتبة أستاذ

رئيسي.

أرجو من خلال هذا المنتدى الا يبخل علينا اهل الاختصاص في توضيح اكثر.
نطالب بحقنا فى الادماج للرتب المستحدثة دون لف و دوران كما استفادت منه الاسلاك الاخرى.
اذا كانت هناك اسلاك تستحق الادماج فهى التى بصمتموها ايلة للزوال غدرا









رد مع اقتباس