منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ممكن شرح المواد 19/20 من الامر 71/73
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-07, 11:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فؤاد الدين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ممكن شرح المواد 19/20 من الامر 71/73


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا املك قطعة ارض وعند الاستفسار عن الطبيعة القانونية للقطعة الارضية كان الرد من مديرية املاك الدولة هو:
ردا على طلبكم يشرفني ان انهي الى علمكم ان العقار موضوع الطلب ينبع اصليا من مجموع املاك البلدية رقم 17 خارج المحيط العمراني فهو ملك لدولة بحكم الادماج ضمن صندوق الثورة الزراعية - المادة 19 و20 من الامر71/73

اضن هذه هي المواد المذكورة ان كان من ممكن شرحها وان كان هناك خطأ ارجو التصحيح :

المادة 19: يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، لتهيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية.
القسم السادس
الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير
المادة 20: الأرض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية و في مشتملات تجهيزاتها و أنشطتها، و لو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنايات.

مقدما شكرا جزيلا