منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-04, 00:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


لقد استحدث المشرع الجزائري قانوناجديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبرايرسنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثافإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائريمن خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوانهذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرعالجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلالزيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصومبمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينصالقانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الىالطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمهاالخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 منقانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفةوالمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ولهمصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعياو المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطهالقانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكلقضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول فيالاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاسوالتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخردرجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقاللمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخالتسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معنيبالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيسالمحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانونالقديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاصالمقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانونالجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.مالجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصداراوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامرمن اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائيبتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيحالحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولىالقانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منهخلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديداورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانونالقديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا انالقانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور فيالحكم.



************************
***************

أما فيما يخصالمسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهيكمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دونسواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقلالجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلةكانت عليها الدعوى.
2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقاللمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي ومنحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدامالاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام ويثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنويالمادة65 من نفس القانون.
4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة والتقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب علىالقاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدماحترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفسالقانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعمالادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخالالغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفسالقانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 مننفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 مننفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازةالمادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكيةالمادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكمالادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء الماديةالمادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفسالقانون