منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستشارة مستعجلة جدا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-01, 17:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فهيم رياض
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
نعم أخي الطعن بالنقض في الدعوى العمومية يجعل من الحكم غير نهائي
لكنك لم توضح ماهي الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة فيما يخص توقيفك عن العمل يعني صدور قرار بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم المحكمة
وهي تتلخص في تطبيق قانون الوظيف العمومي في حالة إرتكاب خطأ مهني.
وهنا أنصحك أخي بأن تخاصم قرار التوقيف إذا كانت الآجال مازالت متاحة وهي أربعة أشهر من يوم تبلغيه لك شخصيا مع ضرورة أن ينص التبليغ على أجل الطعن السالف الذكر وإلا اعتبرغير مبلغا لك يعني تصبح الآجال مفتوحة.
الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية ضد الولاية ويمكنك طلب إلغاء القرار والعودة لممارسة الوظيفة .
والدفوع تخص جانبين وهما:
1--الجانب الإحرائي في عملية التوقيف عن العمل ومدى إحترامه من طرف الإدارة.
2--الجانب الموضوعي ويخص الخطأ المرتكب من ناحية هل يدخل ضمن الأخطاء المنصوص عنها في قانون الوضيف العمومي أم لا
لأنني أري أن المتابعة الجزائية على أساس التهديد بالإعتداء لا يدخل ضمن الأخطاء المهنية من جهة ومن جهة ثانية هل تم في إطار ممارسة الوظيفة أم لا.*
شكرا جزيلا أخي يوسف .
- الخطأ ( التهمة ) تمت في إطار ممارسة العمل
- مقرر التوقيف يحدد أجل سريانه إلى حين أن
يصبح الحكم نهائيا .
تم تبليغي بمقرر التوقيف طي جدول إرسال فقط
ارسل إلي عن طريق البريد العادي .
صدور مقرر التوقيف كان يوم 16 أفريل 2012 .
شكرا لك أخي وأنا في انتظارك .