نعم أخي الطعن بالنقض في الدعوى العمومية يجعل من الحكم غير نهائي
لكنك لم توضح ماهي الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة فيما يخص توقيفك عن العمل يعني صدور قرار بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم المحكمة
وهي تتلخص في تطبيق قانون الوظيف العمومي في حالة إرتكاب خطأ مهني.
وهنا أنصحك أخي بأن تخاصم قرار التوقيف إذا كانت الآجال مازالت متاحة وهي أربعة أشهر من يوم تبلغيه لك شخصيا مع ضرورة أن ينص التبليغ على أجل الطعن السالف الذكر وإلا اعتبرغير مبلغا لك يعني تصبح الآجال مفتوحة.
الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية ضد الولاية ويمكنك طلب إلغاء القرار والعودة لممارسة الوظيفة .
والدفوع تخص جانبين وهما:
1--الجانب الإحرائي في عملية التوقيف عن العمل ومدى إحترامه من طرف الإدارة.
2--الجانب الموضوعي ويخص الخطأ المرتكب من ناحية هل يدخل ضمن الأخطاء المنصوص عنها في قانون الوضيف العمومي أم لا
لأنني أري أن المتابعة الجزائية على أساس التهديد بالإعتداء لا يدخل ضمن الأخطاء المهنية من جهة ومن جهة ثانية هل تم في إطار ممارسة الوظيفة أم لا.*