واخيرا وجدت المادة القانونية التي تعطي الحق للموظف للاطلاع على علامته الادارية وكتابة تظلم اذا احس انه ظلم وهي
المادة رقم 102من امر 03-06المؤرخة في 19 جمادى الثانية الموافق ل15 يوليو 2006 من القانون الاساسي العام للوظيفة العومية
والتي نصها: : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
كتبتها لتعم الفائدة ان شاء الله