منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل لمدير المتوسطة الحق في تنزيل العلامة الإدارية؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-24, 21:54   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
noua nounou
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية noua nounou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

واخيرا وجدت المادة القانونية التي تعطي الحق للموظف للاطلاع على علامته الادارية وكتابة تظلم اذا احس انه ظلم وهي
المادة رقم 102من امر 03-06المؤرخة في 19 جمادى الثانية الموافق ل15 يوليو 2006 من القانون الاساسي العام للوظيفة العومية
والتي نصها:
: تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
كتبتها لتعم الفائدة ان شاء الله