وقال ابن قدامة في المغني (9/137) وأخذه من عموم قول أحمد:
(إذا تزوجت امرأته، فجاء؛ خُيِّر بين الصداق، وبين امرأته، والصحيح: أن عموم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّه في رواية الأثرم، وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول، فتكون زوجة الأول، رواية واحدة، لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن...).
وقال الصنعاني في رفع الأستار (ص83) على كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ
("ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد..." -:
ثم إنه لابد من حمل كلامه المطلق على هذا التفسير -أي إخراج عصاة الموحدين من النار، لا الكفار- عند ابن تيمية، وهو المستدل بهذا الأثر وغيره..).