تنص المادة 62 مدني جزائري:" إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع
من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل."
من خلال هذا النص يتبين لنا أن الأصل في هذه القضية أن ينعقد العقد، و لكن يتضح من طبيعة التعامل أنه لا يمكن لغير القابل المتوفى القيام بهذا الالتزام بعمل الذي شخصيته فيه محل اعتبار، و على أساس ذلك لا ينعقد العقد.
و الله أعلم.