السلام عليكم ورحمة الله أعتذر للإخوة في المتندى عن الغياب عن المنتدى بسبب السفر
وأعيد التأكيد كما سبق وأن نبهت لذلك وأشار الإخوة هنا في هذا الموضوع أن المادة 31 مكرر هي التي توفر الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الأعلى بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب مستحدثة
أما عدم توفر مقررات الإدماج فهذا ليس بإشكال إذ يمكن للمعنيين بالمشاركة في الإمتحانات المهنية تقديم طلب خطي باستخراج نسخة من مقرر الإدماج في الرتب المستحدثة ليتم وضعها في ملف الترشح ، لأن تاريخ الإدماج يبدأ من تاريخ 03/06/2012 وكذا تاريخ الترسيم في الرتبة الجديدة أيضا