منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما ذا يترتب عليب اذا لم ادفع التعويضات للخزينة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-11, 15:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من قال لا يوجد قانون
بل يوجد
المادة 207 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
تتمنع على الموظف أخذ راتب عن فترة لم يعمل خلالها
ومع أنك ابلغتهم بالاستقالة الا ان هذا لا يبرر أخذك للراتب بحجة أنهم يعلمون
لأن سبب استمراراهم في صب راتبك كان هو تأخر اجراءات الموافقة على الاستقالة وتأشيرها ثم توقيف الراتب
اما الحال فهو ممكن جدا
ويتم بالاتفاق مع امين الخزينة المكلف باصدار tp
عليك الاتصال بالخزينة والاتفاق على تقسيط المبلغ
واذا لم تقم بالدفع
فإن الخزينة ستقوم بتجميد كل حساباتك المالية التي تتصل بعلمها
وتقتطع منها تلقائيا المبلغ المطلوب
لأن دين الخزينة، حسب القانون المدني، يعتبر دينا ممتازا لأنه دين عام
وفقك الله