منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مبروك لأقدمية الجنوب في ولاية خنشلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-10, 08:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مبروك لأقدمية الجنوب في ولاية خنشلة

من مصادر أكيدة طبقت أقدمية الجنوب للذين تنقصهم المدة الكافية في الادماج حيث التقيت ببعض الاخوة فأكدوا ادماجهم طبقا لتعليمة الوظيف العمومي مبروك للجميع

المنطقة الثالثة: تخص ولايات: خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
1ـ مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %10 أو %15 أو %20 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
3ـ مستخدمون التعليم العالي والبحث العلمي لهم رتبة استاذ مساعد على الأقل:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- احتساب أقدمية قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

ملاحظة مهمة:
1- تعويض السكنوهو مبلغ مالي شهري غير خاضع للضريبة يدفع للموظف الذي لم يستفد من سكن وظيفي أو الذي هو بحاجة لسكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة.
2- زيادة في الأقدمية:
قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الاولى
قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثانية
قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثالثة
تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 .
تضاف للموظف خمس (1/5) المدة المطلوبة للإدماج والترقية لرتبة أعلى.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية لمدة الإقامة التي تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المراسيم السابقة ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه

منقول عن الاخ العابد الكنتي









 


رد مع اقتباس