منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لا يجوز الخروج عن فقه السلف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-03, 12:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري مشاهدة المشاركة
لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،
و لكن ما أريد الإشارة إليه في هذه العجالة أنه قد وقع فيهما خلط عجيب ،
فأحببت أن أكتب رؤوس أقلام هي بمثابة التعقيب على ما كتب :

1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

2-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،

5-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .

6-و أما إن كان يرى الكاتب تقنين الشريعة ،
فالخلاف فيها معروف ،
و أدلة كل فريق مبسوطة في مظانها من كتب "تاريخ الفقه"و غيرها ،
كما أن علماء القواعد تطرقوا إليها عند كلامهم عن "النظرية الفقهية"،
على أن الذين قالوا بالتقنين لهم ضوابط في التقنين ،
و ضوابط في العمل بالقواعد المقننة ،
و ليراجع من شاء على مثال على ذلك ،
"مجلة الأحكام العدلية "،
التي اعتمدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل سقوطها .
اقتباس:
لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،

ليس مقالي
ذكرت المصدر في آخر المقال.
وطبعا لا يؤخذ كأنه قرآنا بل وضعته للنقاش

اقتباس:
1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

أوافقك تماما


اقتباس:
-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.


إختلاف في التعبير فقط

اقتباس:

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

كثيرا ما يخلط الناس بين العلمانية و الديموقراطية

الديموقراطية أي الشعب أو ممثلوه هم الذي الذين يختارون الحاكم.
فالديموقراطية تأتى في مقابل الحكم الملكي الوراثي و النظام الديكتاتوري.
ففي الإسلام الحاكم يعينه أهل الحل و العقد على إعتبار أنهم ممثلوا الشعب أو الرعية
فالديموقراطية وسيلة و ليست عقيدة
هي وسيلة لإختيار الحاكم لها صور مختلفة (الفرنسية غير الإمريكية غيرالإنجليزية) و لكن يشتركون كلهم أن الحاكم يُختار من ا و لا يٌفرض فرضا و قهارا بوراثة أو تغلب.


اقتباس:

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،
متفق معك في هذا.
اقتباس:
-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .
ما ذكرته يعد فقه و ليس دستور

الدستور هو عقد ككل العقود ولكن بين الحاكم و المحكومين و خاصة ممثلي الشعب.

لكي لايزيغ أحد منهما أويتعدى حدوده

فالدستور عقد يكتب فيه أن مرجعيتنا الكتاب و السنة

فعوض أن يكون الكتاب و سنة مرجع ضمني يكون مرجع مصرح به و مكتوب في العقد ألا هو الدستور.
نفس الشيئ بالنسبة لطريقة إختيار الحاكم . طريقة إختياره تكون مكتوبة في هذا العقد أي الدستور
كذالك متى يعزل الحاكم تكون تكون مكتوبة في هذا العقد أي الدستور.

فالدستور لا يتعدى أن يكون عقدا مكتوبا يوضع فيه الشروط و المرجعيات المتفق فيها
بل هذا العقد هو الذي يحفظ و يثبت أن مرجعية الدولة هي القرآن و السنة و بالتالي لا يستطيع أحد (لا الحاكم و ممثلي الرعية) أن يتجاوز الشرع










رد مع اقتباس