لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،
و لكن ما أريد الإشارة إليه في هذه العجالة أنه قد وقع فيهما خلط عجيب ،
فأحببت أن أكتب رؤوس أقلام هي بمثابة التعقيب على ما كتب :
1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .
2-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.
3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .
4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،
5-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .
6-و أما إن كان يرى الكاتب تقنين الشريعة ،
فالخلاف فيها معروف ،
و أدلة كل فريق مبسوطة في مظانها من كتب "تاريخ الفقه"و غيرها ،
كما أن علماء القواعد تطرقوا إليها عند كلامهم عن "النظرية الفقهية"،
على أن الذين قالوا بالتقنين لهم ضوابط في التقنين ،
و ضوابط في العمل بالقواعد المقننة ،
و ليراجع من شاء على مثال على ذلك ،
"مجلة الأحكام العدلية "،
التي اعتمدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل سقوطها .