المستثنيات لا ترجع على القواعد بالبطلان ،
بل و لا تؤثر حتى على كليتها ،
فالذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أن القواعد كلية و ليست أغلبية و هو الصحيح و وجه ذلك:
1-أن الغالب الأكثري مقام مقام العام القطعي كما نص على ذلك الشاطبي .
2-أن العموم في القواعد عموم عادي استقرائي لا يقدح فيه تخلف بعض الأفراد ،
بخلاف العموم العقلي الذي يقدح فيه تخلف فرد من الأفراد .
3-أن الأفراد المتخلفة اختصت بأوصاف اقتضت تخلفها كما قرر ذلك شيخ الإسلام .
بل إن بعض المحققين يجعلون ظاهرة الاستثناء في القواعد من باب تنازع القواعد ،
لأن الفرع المستثنى من القاعدة التي يظهر دخوله فيها ،
داخل في قاعدة أخرى لمعنى أوجب ذلك .