السلام عليكم مادة 16 مكرر 3 قانون العقوبات "يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته او التي عند و كلائه الى المؤسسة المصرفة المصدرة لها ,غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات الت تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه ااو تلك المضمنة" السؤال/ تكلم عن محل هذه الشيكات المحظورة؟ السؤال حير الجميع ياالهي ما العمل