منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تدخل النيابة العامة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-03, 22:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
warrior1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية warrior1984
 

 

 
إحصائية العضو










B9 تدخل النيابة العامة

تدخل النيابة العامة
1-
للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلا.
3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها س
لوك جميع طرق الطعن.
-يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة:
-بإدارة عامة.
- بالأحوال الشخصية.
-بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين.
- بالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر.
-في تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي.
-في رد القضاة ومخاصمتهم.
- في التفليس والصلح الواقي.
-يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
-يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.
- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.