ان الوثيقة لا معنى لها بحيث انه سبق وان اصدرت المطبعة الرسمية هذه الوثيقة للموثقين حتى يكتبون عليها وبها قيمة الطابع الذي يدفعونه لا غير بحيث تم استخراج الوثيقة بها طابع 3 دنانير وهذا قبل سنة 1970 ثم 5 دنانير ثم 10 دج ثم 15 دج ثم 20 دينار واخيرا 30 دينار ثم الغيت .. واصبح الكتاب العموميون يكتبون عليها العقود العرفية والتي لا قيمة لها او حجية بحيث تكتب في وثيقة بيضاء عادية تعتبر عقد عرفي...