اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص
السلام عليكم
جاوبيني على سؤالي هذا
تكون إجابتي و ينطق رأيي على لسانك :
شخص قتل نفس بريئة بغير وجه حق
أطلق سراحه و لم تتم إدانته ،
هو ندم ندما شديدا و لامه ضميره فأراد تطبيق الحد على نفسه
فحد قتل نفس بريئة هو الإعدام
فقام بقتل نفسه , ظنا منه أنه ينفذ القصاص بنفسه على نفسه
سمع المجتمع بقصته
فوصفوه بــــ " لا أدري "
ما هو رأيك في شجاعته !!!
ملاحظة : رأيي في ذلك الشخص : أنه إنسان مريض ...... و ...... جاهل
و إن وصفه المجتمع بـ الشجاع ، فالمجتمع أجهل منه
و بالتالي يكون شخص مريض نفسيا نتاج لـ مجتمع جاهل
و تكون حينها المعادلة الرياضية : منطقية
!!!!!!!!!!!!!!!!!
تحية
|
اخي قلم رصاص انت دائما تتفه اراء الاخريين وتتهمهم بالجهل وكانك انت نبي معصوم من الخطا او عالم فاهم كل شيء
انا اولا استغربت للموضوع فنقلته
ثانيا يا اخي ها هو حد السارق في الاسلام
.
السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285) ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)
ولو كان هناك تطبيق لاحكام الله
لما كل يوم تطالعنا الاخبار بخطف الاطفال الابرياء وقتلهم
انا لا احب اخوض في المسائل الدينية لانني لا املك المؤهلات لدلك
انا تكلمت عن الشجاعة من ناحية ان انسان تكون عنده قدرة لوضع جسده تحت عجلات القطار لان هدا لا يفعله الا مجنون او يائس من الحياة او انسان تاب لدرجة انه اراد ان يعاقب نفسه
رجاءا ناقش واحترم اراء الاخريين