يمكن لك تحريكها بطريقين
1- شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق م 72 ق اج
2- تكليف مباشر بالحضور م 337 مكرر ق ا ج في خمس جرائم فقط. اما في غيرها من الحالات لا بد من الحصول على ترخيص من النيابة العامة لاجل تكليف المتهم بالحضور مباشرة امام محكمة الجنح
كمايمكنك التظلم لدى النيابة العامة مصدرة قرار الحفظ او السلطة السلمية لها فلا يوجد ما يمنع من ذلك طالما ان قرار الحفظ قابل للمراجعة من النيابة العامة
لكن انصحك قبل اعادة تحريكها من جديد لابد ان تعرف سبب حفظ الدعوى فلربما ان الافعال لاتندرج تحت اي وصف جزائي انما هي ذات طابع مدني فقط