منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستفسار عن كيفية الطعن
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-12, 19:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجراءات القانونية للطعن في نتائج التوظيف:
01 ـ الطعن الإداري: ويتم على الأقل خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج ويتم بواسطة طعن مكتوب يوجه لرئيس الجامعة ويتم فيه توضيح الإختصاص والتخصص والرتبة التي نالها المترشح سواء في الإحتياط أو غير ناجح، ثم يبين مؤهلاته في الملف وأنه الأجدر بالمنصب المفتوح بناءا علي تلك المؤهلات.ويلتمس إعادة النظر في النتائج. وينوه في آخر الطعن بإرسال نسخة للإعلام لمفتش الوظيف العمومي ويجب إرسال ذلك الطعن إلي هذه الإدارة خلال السبعة أيام الموالية لإعلان النتائج.
الملاحظات:
يجب طلب التأشير بالإستلام على نسخة ثانية من طرف الجامعة، في حالة الرفض يمكن تبليغ الطعن عن طريق محضر قضائي الذي يصب محتوى الطعن في المحضر.
الجامعة تفصل في الطعن خلال السبعة أيام الموالية لظهور النتائج وترسل النتائج للوظيف العمومي في هذا الأجل.
الرقابة البعدية التي أقرها القانون الجديد أفريل 2012 للوظيف العمومي تتم بعد إرسال النتائج من الجامعة خلال السبعة أيام الموالية لظهور النتائج.
يمكن للجامعة مراجعة النتائج وتعديلها جزئيا.
يمكن للوظيف العمومي تعديل النتائج بإلغائها المسابقة كليا أو تعديل النتائج جزئيا.
عند رفض الطعن من الإدارتين يمكن اللجوء للقضاء الإداري وهو ما يسمي بالطعن القضائي.
02ـ الطعن القضائي:
ويتم من خلاله رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الجامعة مع إدخال إدارة الوظيف العمومي في الخصومة ويرفق في الدعوي الطعن الإداري، وللقاضي الإداري سلطة التحقيق في الدعوى بطلب كل وثيقة أو محضر تحوي علي النتيجة من الجامعة مع إلزامها بذلك، كما له سلطة الرقابة علي عمل الإدارة في عملية التوظيف من الناحية الإجرائية والموضوعية.
ومن خلال مراقبة النتائج من المستندات يمكن للقاضي الإداري أن يلغي النتائج جزئيا .ويثبت أحقية رافع الدعوى وإستحقاقه في النجاح.










رد مع اقتباس