منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - // فقه البيوع والمعاملات //
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-10, 10:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Mourad khan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع المقايضة


هو بيع السلعة بالسلعة ، وبيع العين بالعين ، مثل بيع القمح بالزبيب ، والتمر بالشعير ، والزيت بالسمن ، وكبيع الفرس بالدار ، والثوب بالشاة ، والسمن بالعسل ، وأمثال ذلك .
وهذا هو الغالب في التعامل عند الأولين ، بسبب قلة الدراهم والدنانير في زمانهم ، فكانوا يتبايعون بتبادل السلع بينهم ، بهذه الطريقة ، وسمي هذا النوع بـ "بيع المقايضة" أي المبادلة ، لأنه بيع ليس فيه مال ولا دراهم ، وإنما فيه معاوضة شيء بشيء آخر ، ولذا سمي "المقايضة" ، وهو جائز من غير خلاف ، لتحقق مصالح العباد بطريق هذا البيع .
ومما يدل على جواز هذا البيع ، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال :
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حثنين ، فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً – يعني بستاناً – في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته – أي حصلته – في الإسلام) [أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم 2100] .
فالصحابي الجليل "أبو قتادة" يصرح بأنه باع درعه الذي يلبسه في الحرب ، ببستان في أطراف المدينة المنورة ، ولم يبعه بدراهم ولا نقود ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيع ، ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على الجواز .
وفي الحديث الصحيح : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد . . ثم قال : وليبيعها ولو بحبل من شعر) [أخرجه البخاري أيضاً برقم 2234] .
فقوله صلى الله عليه وسلم : (وليبعها ولو بحبل من شعر) دل على جواز بيع الأمة المملوكة بالحبل ، وهو بعينه (بيع المقايضة) وهو بيع عين بعين ، وسلعة بسلعة كما بينا .









رد مع اقتباس