بيع المال بالمال وهو الصرف
الثاني : بيع الثمن بالثمن ، والمال بالمال ، وهو المسمى عند الفقهاء بـ "الصرف" كبيع الفضة بالذهب ، والدراهم بالدنانير ، والجنيهات بالدولارات ، والعملة السورية بالعملة المصرية أو التركية ، فإن المبيع والمشترى كل منهما ثمن ، وليس في هذا البيع سلعة ولا متاع .
وهو جائز أيضاً باتفاق الفقهاء ، لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادل ، ويسمى في الفقه (صرفاً) والبائع الذي يبيع هذه الأثمان يسمى (صرافاً) وله بحث خاص ، وأحكام خاصة .