منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - // فقه البيوع والمعاملات //
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-10, 10:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Mourad khan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع المال بالمال وهو الصرف



الثاني : بيع الثمن بالثمن ، والمال بالمال ، وهو المسمى عند الفقهاء بـ "الصرف" كبيع الفضة بالذهب ، والدراهم بالدنانير ، والجنيهات بالدولارات ، والعملة السورية بالعملة المصرية أو التركية ، فإن المبيع والمشترى كل منهما ثمن ، وليس في هذا البيع سلعة ولا متاع .
وهو جائز أيضاً باتفاق الفقهاء ، لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادل ، ويسمى في الفقه (صرفاً) والبائع الذي يبيع هذه الأثمان يسمى (صرافاً) وله بحث خاص ، وأحكام خاصة .









رد مع اقتباس