منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - انجاز مطوية حول حقوق الانسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-08, 14:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

نظرة الاسلام الى المرأة كانسان
وبعد هذه الكلمةالموجزة عن مجمل حقوق الانسان في الاسلامننتقل الأن الى وضع المرأة في الاسلاموبعبارة أخرى نظرة الاسلام الى المرأة كانسانمنطلقين فيها من قول رسول الله انما النساءشقائق الرجالوفي هذا القول الوجيز منتهىالوضوح في وحدة بني الانسان بنوعيه من ذكورواناث في حقوق الانسان
ولولا شبهات حول حقوقالمرأة في الاسلام لا تقوم على أساس من العلمبحقائق الاسلام لكان من الواجب علينا أننكتفي بما نقلناه من النص النبوي الصريح فيمساواة المرأة للرجل في انسانيتها وفي حقوقهاوالتي تدعمه النصوص القرآنية الكثيرةبصراحتها معلنة
أولاوحدة خلقالانسان بنوعيه من نفس واحدة كما جاء في مطالعسورة النساء من القرآن الكريم يا أيها الناساتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساءا
ثانياوحدة ماعلى النساء من حقوق نحو الرجال وما على الرجالمن حقوق نحو النساء الا ما جعل للرجال من حق فيرئاسة الأسرة وتحمل مسئولياتها في الانفاقلما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم فيالأصل أرجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعيةالثقيلة عملا بقول القرآن الكريم ولهن مثلالذي عليهن بالمعروفأي من الحقوقوللرجال عليهم درجة وعملا بقوله تعالى الرجالقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضوبما أنفقو من أموالهم

نظرة الاسلام الى المرأة لا تدرك أبعادها الا بالاشارة الى وضع المرأة قبل الاسلام
:ولا بد لنا منالتأكيد على أن نظرة الاسلام الى المرأة
في اعلان مساواتهاللرجل في الحقوق-
في اعلان مساواتهاللرجل في الانسانية-
فيما قد حققه الاسلامللمرأة من معاني الكرامة والحرية-
فيما قد حققه للمرأةمن انجازات تاريخية تشريعية جذرية كاملةلايمكن ادراك ابعاد هذه الانجازات كلها الابالاشارة الوجيزة الى ما كان عليه وضع المرأةقبل الاسلام وفي عالم حضارات الانسان في تلكالأزمان ولسنا في حاجة الا الى وقفات سريعة
أولاعلى ماكان عليه وضع المرأة في شريعة الرومانوأثارها حتى الأن
ثانياعلى ماوصل اليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينيةفي القرون الوسطى من شكوك حتى في انسانيتهاوطبيعة روحها
ثالثاعلى ماكانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائلجزيرة العرب من تقزز وامتهان الى ظهور دعوةمحمد الى الاسلام

وضع المرأة في شريعة الرومان وآثارها حتى اليوم
أما فيما يتعلق بوضعالمرأة في شريعة الرومان مما كان شائعاومتعارفا عليه في معظم عالم الحضارة القديمفقد كان قائما
أولاعلى عدمالاعتراف بأية أهلية حقوقية للمرأة
ثانياعلىوضعها بسبب جنسها تحت الوصاية الدائمة لا فرقفي المرأة بين ضغرها أو بلوغها سن الرشد فهيتحت وصاية الأب اولا والزوج ثانيا ولا تملك أيحرية في تصرفاتها وهي في ذلك في الجملة موروثةلا وارثة
وبالنتيجة فان المرأةفي الشريعة الرومانية كانت شيئا من الأشياءالتابعة للرجل وهي لذلك فاقدة لكل شخصية لهامحرومة من كل اعتبار لحرية تصرفاتها

وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى
واما فيما يتعلق بماوصل اليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينيةفي القرون الوسطى من شكوك حتى في انسانيتهاوطبيعة روحها فقد حدثنا التاريخ بأن مؤتمراتعقدت في روما للبحث حول المرأة وحول روحها وهلهي تتمتع بروح كروح الرجل أو أن روحها كروحالحيوانات مثل الثعابين والكلاب
بل ان أحد هذهالاجتماعات في روما قرر أنه لا روح لها علىالاطلاق وانها لن تبعث في الحياة الأخرى

وضع المرأة في جزيرة العرب قبل الاسلام
وأما فيما يتعلق بماكانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائلجزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور دعوةمحمد الى الاسلام فكانت شرا من كل ذلك فقدكانت المرأة العربية في الجملة قبل الاسلامعارا يحرص أولياؤها الذكور على التخلص منهاووأدها حية ساعة ولادتها وذلك لعوامل مختلفةأهمها ضعف بنيتها في الشدائد وضآلة كسب الرجلفي الحياة ولقد وقفت دعوة محمد عليه الصلاةوالسلام منذ ظهورها الى التنديد بهذا الوضعالآليم وجاهر به القرآن في أيات متعددة وفيظروف مختلفة فقال مرة واذا بشر أحدهم بالأنثىظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى مع القوم منسوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فيالتراب الاساء ما يحكمونوقال مرة فياعلان مسئولية الرجل عن وأد الوليدة وهي حيةساعة ولادتهاواذا الموؤدة سئلت بأي ذنبقتلتوقال مرة أخرى ولا تقتلوا أولادكمخشية املاق نحن نرزقكم واياهم

كيف عالج الاسلام هذا الوضع الشائن قبل منظمات الأمم ومواثيق حقوق الانسان
وبعد أيها السادةفهذا مجمل وضع المرأة قبل ظهور الاسلام فيبلاد العرب ومعظم بلاد العالم من وضع في منتهىالمهانة وفقدان الكرامة واذا بدعوة محمد تسبقمنظمات الامم ومواثيق حقوق الانسان منذ أربعةعشر قرنا وفي قلب تلك الظلمات من الأيام وتظعمشكلة المرأة في مقدمة مشاكل الانسان التيعالجها الاسلام بمنتهى الجرأة والحزموالايمان معلنا
أولاكاملانسانيتها الى جانب الرجال ويقول رسول اللهعليه الصلاة والسلام في ذلك النساء شقائقالرجال وذلك في جميع ما نادى به الاسلام منحقوق للانسان مما قد سبقت الاشارة اليه فيمطلع حديثنا الأن
ثانياكاملأهليتها في جميع حقوقها وتصرفاتها تملكاوبيعا وشراءا وزواجا من غير وصاية عليها أوتحديد في تصرفاتها خلافا للكثير من أوضاعالمرأة التى لا تزال قائمة في بعض قوانينالعالم الحديث
بل ذهب رسول الله صلىالله عليه وسلم في رفع شأن المرأة الى أبعد منذلك فقد الأم في الكرامة والبر على الأب حينسأل سائل يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي قالأمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثممن قال أبوك وفي حديث آخر عن رسول الله ان اللهيوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثميوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقربوقال أيضا الجنة تحت أقدام الأمهات

شبهات على حقوق المرأة في الاسلام والرد عليها
وأخيرا وتأكيدا لهذهالمفاهيم السامية في انسانية المرأة وحقوقهافي الاسلام سو نتناول فيما يلى بكل ايجاز جميعما أورده بعض الملاحظين من الشبهات علىمساواة المرأة في الحقوق للرجال في شريعةالقرآن وهذه الشبهات تنحصر في الأمور التالية
أولاعدممساواة المرأة للرجل في الميراث
ثانياعدممساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة
ثالثااستئثارالرجل بايقاع الطلاق
رابعاتعددالزوجات
خامساالحجاب
سادساالعقوبات الجسدية في حالات السرقة والزنا وهوعلى السواء للرجال والنساء

حول عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث في الاسلام
أما فيما يتعلقبالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراثفهو زعم يتناقض المبدأ الأصلي في المساواةالثابت في الاسلام فيما بين حقوق النساءوالرجال والذي نقلنا فيه من قبل قول القرآنولهن مثل الذي عليهن بالمعروفأي منالحقوق وللرجال عليهن درجة وقد حدد القرآنبنفسه هذه الدرجة وذلك بنصوص صريحة في رئاسةالأسرة وتحمل مسئولياتها في الانفاق تبعا لمابني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعله في الأصلأرجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعيةالثقيلة وليس في ذلك كما ترون الا عبء ثقيلوضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة من دونأن يكون في ذلك مساس في مساواة المرأة للرجلفي الكرامة وفي الحقوق وفي ذلك منتهى العدلوالابتعاد عن الظلم بين النوعين من الذكوروالاناث وقد جاء فيالقرآن في ذلك ما كنانقلناه من قبل الرجال قوامون عاى النساء أيبالرئاسة والانفاق وذلك بما فضل الله بعضهمعلى بعض وبما أنفقوا من اموالهم
أما القول بعد ذلكبعدم مساواة المرأة للرجل اعتمادا على ما جاءفي القرآن الكريم من الجهر بأن للذكر مثل حظالأنثيين فهو أولا ليس مطلقا في جميع الحالاتوانما يجري في بعض الحالات لأسباب أساسيةتتعلق باقامة العدل نفسه بين الذكور والاناثوقد نص القرآن الكريم
أولاعلىالمساواة في الارث بين الأم والأب من ولدهمافيما اذا كان لولدهما أولاد ذكور
ثانياعلىالمساواة في الارث بين الأخت والأخ لأم اذا لميكن لأخيهما أصل من الذكور ولا فرع وارث وفيذلك كما نرى مساواة في الارث بين الرجالوالنساء
غير أن هذا المبدأ قديعدل عنه كما أشرنا اليه من قبل تحقيقاللعدالة أيضا وفي حالات حددها القرأن وذلككما يلي
أولافي حالةوجود أولاد للمتوفي فتكون القاعدة عندئذبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويلحق بها حالاتأخرى مشابهة
ثانيافي حالةالزوجين فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هيمنه
أما العلة في الحالةالأولى وهي عدم المساواة في الارث بين أولادالمتوفي وفي أمثالهم من الحالات المشابهة لهامن حالات التعصيب فهي مسئولية الانفاق عندالاقتضاء على من تبقى من أسرة المتوفي ونحوذلك وهذه المسئولية تقع على عاتق الذكور دونالاناث ولذلك يرث الذكور عند ئذ على أساسقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين وليس من العدل انتعطى الأنثى مثل حصة الذكر وهو يتحمل الانفاقمالا تتحمله الأنثى
وعلى هذا الأساس أيضامن العدالة يجري التوارث بين الزوجين حيث أنالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه الزوجة منهوذلك لأن الزوج يكون مسئولا عن الاستمرار فيالانفاق على الأولاد بينما حين ترث الزوجةزوجها فهي غير مسئولة عن الانفاق على الأولادبل تكون نفقتها عند الاقتضاء قائمة علىمسئولية الأولاد الذكور فيما ملكوه أو ورثوهمن أبيهم
ويتضح من كل ذلك أنهليس من الصحيح الزعم القائل بعدم مساواةالمرأة للرجل في الميراث مطلقا وأن هذاالمبدأ اذا لم يعمل به مباشرة أحيانا فذلكعملا بمبدأ العدالة والمساواة في حالاتالمسئولية في الانفاق الملقاة على عاتقالذكور دون الاناث وفقا للقاعدة الشرعيةالغنم بالغرم أو الغرم بالغنم أي أن الانسانانما يعطي على حسب مسئوليته

حول عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة
أما فيما يتعلقبالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في نصابالشهادة عملا بما جاء في القرآن الكريمواستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أنتضل احداهما فتذكر احداهما الأخرىفليسذلك من موضوع حقوق الانسان وانما هو من موضوعالأعباء التي يدعى لتحملها الانسان ويتوجبعليه أداؤها عملا بقول القرآن أيضا ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه وقدأوجبت أحكام القرآن ان يزاد في نصاب الشهادةمن النساء وهذا ما يدعوا أصحاب الحاجة عندئذالى التماس الشهداء من الرجال دون النساء وأنيضعوا بذلك عبء الشهادة الثقيل على الرجال مااستطاعوا خاصة وان الانسان بنوعيه عرضةللنسيان وللضعف في الانتباه لدقائق الشهادةوالمرأة معرضة لذلك اكثر من الرجال وهو ماأشارت اليه الآية الكريمة دون ان تنفيه عنالرجال وليس في ذلك كما نرى شيء مما يمساعتبار المرأة
هذا ولا بد منالاشارةأيضا الى ان الشريعة الاسلاميةاتجهت الى تعزيز الشهادة حتى لا تكون عرضةللاتهام ولذلك عززت شهادة الرجل الواحد نفسهبشهادة رجل آخر ولم يعتبر ذلك ماسا بكرامةالرجل ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الانسانوبناء عليه فاذا لم يكن هناك الا شاهد منالرجال واحتيج في الشهادة الى المرأة كانتعزيز شهادة المرأة بشهادة امرأة ثانية جارياعلى نفس الأصل الذي يجري على تعزيز شهادةالرجل الواحد بشهادة رجل آخر فضلا عما ذكرناهمن اسباب اعلاه وخاصة ما قلنا من ان الموضوعليس من مواضيع حقوق الانسان وانما يتعلقبموضوع الأعباء التى يدعى لتحملها الانسانوكان من الخير صرف أصحاب الحاجة عن تحميل هذهالأعباء للنساء

حول القول باستئثار الرجل بالطلاق في الاسلام
وأما فيما يتعلقبالقول باستئثار الرجل بالطلاق وقصر هذا الحقعليه دون المرأة فلا بد من لفت النظر الى أنالزواج في الاسلام من ناحيته العقدية هو عقدرضائي علني يقوم على العطاء المتبادل بينالزوجين في شخصيهما وفقا للاحكام الشرعيةليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعا كان محرماعليهما لولا هذا العقد
غير أن المرأة فيعطائها امتازت على الرجل في استحقاقها المهرحسب شروطها وأما عطاء الرجل فكان هدرا بدونعوض من هذه الناحية ولذلك كان العقد هنا قائمافقط على عطاء المرأة الذي قبظت عليه المهر وانفسح العقد من قبلها في هذه الحالة يعتبر اقالةللعقد ضارة بالطرف الآخر مثل اقالة العقد فيأي موضوع آخر من العقود اللازمة ومن المعلومفي علم الحقوق ان مثل هذه الاقالة للعقوداللازمة لا تصح

حول القول في تعدد الزوجات في الاسلام
وأما فيما يتعلقبتعدد الزوجات فلم يكن الاسلام الباديء لفتحبابه بل ان هذا الباب كان مفتوحا من غير حد ولاشرط ومنذ الديانة اليهودية التي هي أصلالديانة المسيحية ومن المعلوم لدى الديانتينان تعدد الزوجات كان قائما بين انبياء العهدالقديم منذ ابراهيم أبي الأنبياء لدى العربولدى اليهود ولدى المسلمين وهو لا يزال قائمافعلا بطرق غير مشروعة لدى المانعين كما هومعلوم وبشكل يضر ضررا فاحشا ماديا ومعنوياواجتماعيا بكل من الزوج والزوجات والأولاد
ولذلك عالج الاسلامهذه الأوضاع وحرم أولا ما فوق الأربع زوجاتواغلق بذلك الباب المفتوح سابقا من غير تحديدوكان في ذلك اصلاحه الأول
أما اصلاحه الثانيفقد اشترط فيه على الزوج العدالة بين الزوجاتفي الحقوق وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعةالقضاء عند عدم العدل طلبا للعدالة أو فسخاللزواج
هذا وان تعدد الزوجاتبالنسبة للزوجة الجديدة هو تعدد برضائهالتكون زوجة شرعية تتمتع بالحقوق الزوجية عوصامن ان تكون خليلة غير محترمة في الحياةالاجتماعية وهي صاحبة الحق في هذا الاختبارانقاذا لنفسها من الدعارة ولزوجها من الخيانةوان منعها من ذلك فيه عدوان صارخ على حقها فيالزوجية الشرعية
غير أن التعدد للزوجةالأولى فالغالب فيه ألا يكون برضائها ولذلككان لها الحق عند عقد الزواج ان تشترط لنفسهاحق الطلاق في حالة اقدام زوجها على التعددبدون موافقتها وهذا هو الاصلاح الثالث فيموضوع تعدد الزوجات في الاسلام

انتهى