منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-02, 21:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، وسفر قصر، وخوف حامل أو مرضع على نفسهما، فتقضي، وولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم، ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.
كتاب الاعتكاف
هو سنة، ولزوم المسجد للطاعة، ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية، ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته.
ويبطل بردة، وسكر، وجماع، وإنزال بمباشرة، لا بخروج لا بد منه كحاجته، وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج (1) ويشتغل بالقرب، ويجتنب ما لا يعنيه، ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها الحرام، ثم المدينة، ثم الأقصى.
كتاب الحج والعمرة
يجبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف، حر، ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن، وخادم، ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، فلو عجز لكبر، أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرجا عنه من رأس ماله، فإن لم يف، أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ.
ويصح من العبد، ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أو لا ينافيه من مباح، ونفقة حجه وكفاراته في ماله لا في مال وليه على الأصح (2) .
وتزيد المرأة بمحرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، أو سبب مباح، ويجزئ بدونه، ومن غير مستطيع.
ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح (3) .
باب المواقيت
المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة (4) ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة (5) ولليمن يلملم (6) ولنجد قرن (7) وللمشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج، ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره، وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم.
__________
(1) - أي ما لم يضره السؤال للخروج من المسجد، فإن كان يترتب على السؤال خروج من المسجد فليس له ذلك.
(2) - والرواية الثانية: أنها في مال وليه.(ينظر في هاتين الروايتين: الهداية لأبي الخطاب 1/88، والمحرر 1/234، والفروع 3/216.).

(3) - والرواية الثانية: يقع على الغير.(وينظر في هاتين الروايتين: الهداية لأبي الخطاب 1/89، والمغني 5/42، والمحرر 1/236، والفروع 3/265- 268).
(4) - قال البعلي: ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام معروف مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل: سبعة.(المطلع ص146). ويسمى اليوم بـ"أبيار علي".
(5) - قال البعلي: الجحفة بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة، قال صاحب "المطالع" هي قرية جامعة بها منبر على طريق المدينة من مكة، وهي على ستة أميال من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة.(المطلع ص165). وهي الآن خراب.
(6) - قال البعلي: قال صاحب "المطالع" وهو جبل من جبل تهامة على ليلتين من مكة.(المطلع ص166).
(7) - قال البعلي: قرن بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب "المطالع" وهي ميقات نجد على يوم وليلة من مكة.(المطلع ص166). ويسمى اليوم بـ"السيل الكبير".









رد مع اقتباس