منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-02, 21:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب زكاة العروض

تقوم آخر الحول، بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره.
باب زكاة الفطر
إنما تجب على مسلم تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ومن قبل صلاته أفضل.
وقدرها صاع؛ خمسة أرطال وثلث بالعراقي من بر، وشعير، ودقيقهما، وتمر، وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع.
باب إخراج الزكاة
لا تجوز إلا بنية لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ولا يجزئ ولا يحل لأصله، وفرعه، وزوجه، وبني هاشم والمطلب، وغني بمال، أو كسب، أو زوج، أو سيد، ولا من تلزمه نفقته، بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته، وغيره حاجته.
كتاب الصيام
يجب برؤية الهلال، أو كمال شعبان، أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام، عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا.
فصل
إنما يجب على مسلم، مكلف، قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر وهو حيض، ونفاس، وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا، أو استمناءً، أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد، وحجما واحتجاما.
ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر، أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده.
فصل
يسن تأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، ثم تمر، ثم ماء، والذكر عنده (1) وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار وغيره يُقضى، وعلى من مات ولو يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ومن مات وقد نذر صوما، أو حجا، أو اعتكافا فعله عنه وليه.
باب صوم التطوع
أفضله صيام داود، عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم، وأفضل (شهر) (2) بعد رمضان المحرم، وسن صوم عشر ذي الحجة، والبيض، وعرفة لغير من بها، وعاشوراء، والاثنين والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد، وأرجاه ليلة سبع وعشرين، ويدعو (3) بالعفو.
فصل
كره إفراد رجب، والجمعة، والشك، والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
__________
(1) - ومن ذلك ما ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله، صلى الله علبه وسلم، إذا أفطر يقول: "ذهب الظمأ عني، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".(أخرجه أبو داود كتاب الصيام - باب القول عند الإفطار 2/306، وسكت عنه، والدار قطني في كتاب الصيام 2/185، وقال ابن قدامة في المغني 4/438: "إسناده حسن").
(2) - ما بين القوسين في الهامش.
(3) - في الأصل "يدعوا" بإثبات الألف بعد الواو، والأولى حذفها كما فعلنا.









رد مع اقتباس